السيد محمد الحسيني الشيرازي

26

الوصائل إلى الرسائل

جريان أصل البراءة فيه أيضا ، كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى ، لكنّه خارج عن هذه المسألة الاتفاقيّة . الثاني : انّه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتّى فيما احتمل كراهته . والظاهر ترتّب الثواب عليه إذا اتى به لداعي احتمال المحبوبيّة ، لأنّه انقياد وإطاعة حكميّة . والحكم بالثواب هنا